الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الضمان سواء كان في العارية أو غيرها يكون في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة، وقد سبق أن ذكرنا اختلاف العلماء في ضمان العارية ورجحنا أنها مضمونة سواء حصل تعد من المستعير أو لم يحصل، راجع ذلك في الفتوى رقم: 65886.
وحيث كان الضمان بالقيمة فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفها.
جاء في الروض وحاشيته: وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها، قال في الحاشية: لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به. انتهى.
وعليه فالجهاز المذكور أو الكتاب الذي تعذر وجود مثله يضمن بقيمته يوم تلفه، ويرجع في تحديد القيمة إلى أهل الخبرة.
والله أعلم.