الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحضانة في الأصل حق للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بها من الإناث على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد سبق لنا بيانه في الفتوى رقم: 6256.
فإذا كانت جدة الأولاد هي الأحق بهم، فالحضانة لها بمقتضى الشرع، ولا دخل في هذا لتنازل الأب أو عدم تنازله أو اليمين من عدمه، وقول القاضي - إن هذه لا يمين فيها لأنها لا تؤول إلى مال - قول صحيح.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: فقهاء المذاهب متفقون على أن التحليف يكون في المال وما يؤول إلى المال. انتهى.
والله أعلم.