الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لك من راتبها أو غيره من مالها إلا ما طابت نفسها به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه . أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح .
وكونك قد سعيت لها في التوظيف لا يبيح لك أخذ شيء من راتبها دون رضاها إلا إذا كنت شرطت عليها أن تعطيك جزءا منه مقابل الإذن لها بالعمل أو مقابل سعيك وجهدك، وانظر الفتوى رقم : 36890.
وينبغي على الزوجين أن تكون حياتهما مبنية على التسامح وعدم التدقيق في طلب الحقوق والواجبات, فإن هذا قد يزرع البغضاء بينهما, وعلى كل منهما أن يقوم بما عليه تجاه الآخر من تلقاء نفسه. وقد قال تعالى : وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237). {البقرة}.
وننبه إلى أن عمل المرأة أمر مباح, ما لم يفض ذلك إلى أمر محرم كالاختلاط المحرم والتبرج ونحوه .
والله أعلم.