الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا عبرة بكون سعر البنك مثل سعر الشركات، أو كون سعر الكاش يختلف عن سعر التقسيط، بل المعتبر هو ذات العقد الذي يجريه البنك مع الزبون هل هو عقد بيع صحيح أم لا، وعلى كل فالتعامل مع البنوك الربوية وإن كان في معاملة مباحة لا يجوز إذا وجدت البنوك الإسلامية ما لم تدع إلى ذلك حاجة ماسة.
وبخصوص المعاملة موضوع السؤال نقول: إنه لا حرج في شراء السيارة من البنك بمثل سعرها في السوق، أو أكثر منها أو أقل إذا كان البنك يملك السيارة قبل بيعها للزبون ولا يشترط عليه غرامة عند التأخر في سداد قسط ونحوه.
وننبه إلى أن البيع بالتقسيط ليس كالبيع الحال، فالدين له حصة من الثمن، ولذا فيجوز للبنك أن يبيع سلعته بالتقسيط بأكثر من قيمتها في السوق، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 4243، 71427، 1608.
والله أعلم.