ملكها زوجها أمرها فطلقت نفسها فأنكر تمليكها طلاقها

8-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ملكني زوجي العصمة وطلبت كتابة هذا ففعل، ثم طلقت نفسي منه، فأنكر أمام شقيقي، فقد أخذ الورقة وقطعها من دولابي قبل فترة. فهل وقع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتمليك الزوج زوجته أمر تطليق نفسها يعطيها حق تطليق نفسها، ولكنه إذا أنكر أنه ملكها ذلك، فإنه لا يثبت إلا بشاهدي عدل؛ لأن التمليك ليس بمال ولا يقصد منه المال.

 قال ابن قدامة في المغني: لأن الطلاق ليس بمال، ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلم يقبل فيه إلا عدلان كالحدود والقصاص. انتهى.

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن ما ليس بمال ولا يؤول إليه لا يكفي فيه إلا شاهدان. انتهى

وعليه فإن جئت بشاهدي عدل على التمليك فهو ثابت، وإلا فلا يثبت بمجرد دعواك المجردة عن البينة، وإذا لم يثبت التمليك وكنت تعلمين أنه واقع في نفس الأمر، وأنك قد أخذت بموجبه طلاق نفسك على الوجه الذي يصح لك به، فإنك تكونين زوجة لذلك الشخص في الظاهر، وكأن أي شيء لم يقع. وأما في الباطن فإنك تعتبرين مطلقة، وإن كان الطلاق رجعيا كان من حقه مراجعتك، والرجعة تحصل بالقول وبالفعل كما بينا في الفتوى رقم: 30719، وإن كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى لم يجز لك أن تتزيني له ولا أن تمكنيه من نفسك. وراجعي الفتوى رقم: 30001، والفتوى رقم: 52792.

 علما بأنه في حال إثبات التمليك قد اختلف في بقائه بيد المرأة بعد انقضاء المجلس، فقال بعض أهل العلم يبطل بمجرد انقضاء المجلس إذا لم تطلق الزوجة نفسها، ورجح كثير من أهل العلم بقاء التمليك بيدها فلا يبطل إلا بالجماع أو رد التمليك لزوجها، ولا يقع الطلاق بعد بطلان التمليك. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 135125، وما أحالت عليه.

وإن كان المقصود بالتمليك اشتراط الزوجة كون العصمة بيدها عند العقد فيكون العقد صحيحا والشرط باطلا، بناء على فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية وعلى مذهب المالكية إذا حصل دخول، وعلى مذهب الحنفية أيضاً إذا كان الزوج هو المبتدئ بالكلام وجعل أمرها بيدها، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 129021.

وننصحك برفع الأمر لمحكمة شرعية أو بمشافهة أهل العلم به للنظر في تفاصيل المسألة، فقد علمت ما فيها من التعقيد.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net