الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أنه إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد أو قبله أن تعطيه ميلغا معينا أن هذا الشرط ليس بلازم للزوجة، وأن لها الرجوع فيه.
نقل ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد أنه قال في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم أو عشرة دراهم : النكاح جائز ولها أن ترجع في هذا الشرط. وبناء على هذا الكلام لا يلزم زوجتك أن تعطيك ما اتفقتما عليه.
وإذا لم تشترط عليك زوجتك في العقد السماح لها بالعمل، فيحق لك منعها منه ما دمت قائما بالواجب عليك من النفقة عليها وعلى ولدها منك، ولك أن تسمح لها بالعمل إذا كان العمل مباحا وتشترط عليها مبلغا تدفعه لك مقابل سماحك لها بالخروج للعمل كما بيناه في الفتوى رقم: 1357.
وننبه إلى أن قرار المرأة في بيتها وقيامها على تدبير أموره ورعاية أولادها أفضل وأسلم عاقبة. وإذا احتاجت المرأة إلى الخروج للعمل فعليها مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، والتي قد بيناها بالفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.