الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصحيح من هذه الأقوال ـ إن شاء الله تعالى ـ هو قول الجمهور، وهو أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان بغير جماع أن عليه قضاء اليوم الذي أفطره وعليه التوبة إلى الله سبحانه من انتهاك حرمة رمضان وإفساد صومه، وهذا ما صدر به النووي ـ رحمه الله تعالى ـ حيث قال: ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار, وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه, وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره ـ إن شاء الله تعالى. انتهى.
وقد اختلف القائلون بوجوب القضاء في وجوب الكفارة هنا مع اتفاقهم على أن متعمد الفطر آثم عاص لله تعالى فذهب بعضهم إلى أنه لا كفارة عليه وذهب البعض الآخر إلى أن عليه الكفارة الكبرى، قال النووى ـ رحمه الله تعالى : وأما الكفارة فيه والفدية: فمذهبنا أنه لا يلزمه شيء من ذلك كما سبق، وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: ما لا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤة يوجب القضاء ولا كفارة, وكذا إن باشر دون الفرج فأنزل، أو استمنى فلا كفارة، وقال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق: تجب الكفارة العظمى من غير تفصيل، وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالك, إلى أن قال: قال البيهقي: ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر بالأكل شيء والله أعلم. انتهى.
وانظر الفتويين رقم: 18199، ورقم: 125546.
والله أعلم.