الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت نذرت أن تخرجي مبلغا كل شهر فعليك الوفاء بالنذر بعد تحقق الشرط المعلق عليه، وكونك حددت وقتا محددا ـ وهو كل شهر ـ فعليك الوفاء بالنذر قبل فوات وقته المحدد، فإن لم تفي بالنذر في وقته فعليك كفارة يمين مع الوفاء بالنذر، وراجعي الفتوى رقم: 26910.
وأما إن كنت لم تحددي وقتا وإنما نويت إخراجه بأي طريقة، فلا حرج عليك أن تجمعي مقدار ما نويت وتخرجيه عما مضى من الشهور، فالوفاء بالنذر في هذه الحال على التراخي لا على الفور، ونسأل الله تعالى أن يوفقك وزوجك إلى ما فيه صلاحه وأن ينصره على من بغى عليه.
والله أعلم.