الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الطلاق الذي صدر منك باللغة الأجنبية واقع ما دمت قد تلفظت به مختارا مدركا لما تقول عارفا لمعناه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فَإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يُثْبِتُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى. مجموع الفتاوى.
وأما رجعة الزوجة، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فيمكنك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، ويكفي في ذلك أن تقول: راجعت زوجتي، ولا يشترط علمها أو رضاها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 30719.
وأما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.