المقترض بالربا إذا تاب فهل يشرع له الانتفاع ببقية القرض

27-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أخذت قرضا من البنك وتم إيداع المال في حسابي، واشتريت به سيارة وأثثت به غرفة نوم وانتفعت بالباقي. وبعد مدة السيارة التي اشتريتها حصل لي فيها حادث وبعتها وصرفت المبلغ على نفسي وجزء منه دفعته للكلية لمواصلة دراستي، وإلى الآن أسدد القسط الشهري الذي علي، ثم سمعت أن القروض حرام. وعند ما سألت البنك قالوا لي إن المعاملة جائزة.
سؤالي هو: إذا كان قرضا ربويا هل ما دفعته من المال على نفسي وشراء الغرفة وما دفعته على الكلية حرام أم أن توبتي تكفي؟ وأنا ندمان على أني أخذت قرضا ولا أعلم عندما نزل هذا القرض في حسابي هل يعتبر أنه اختلط مع راتبي وإن كل ما أصرفه الآن حرام أم أن المعاملة هي التي حرام وليس المال وأن التوبة والندم وعدم تكرار ذلك يكفي أفتوني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين طبيعة المعاملة التي أجريتها مع البنك  لنتبين الحكم عليها بالحرمة أو الجواز، وعلى فرض أنها محرمة كما ذكرت خلافا لما زعمه البنك الذي عاملته فحسبك أن تتوب إلى الله تعالى منها بالندم عليها والاستغفار منها والعزيمة ألا تعود إليها. ومن تاب تاب الله عليه.

 روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة.

 أما حرمة هذا القرض فهي تتعلق بالذمة لا بعين القرض أو ما استهلك فيه كما بينا في الفتوى رقم: 138961.

فانتفاعك بما تبقى من مبلغ القرض أو بثمن ما اشتريته به لا حرج فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net