الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج على المصلي في الجمع بين روايتي القراءة الواحدة كروايتي حفص وشعبة، لكن الأولى هو أن يتم القارئ التلاوة على القراءة أو الرواية التي بدأ القراءة بها تجنبا للخلاف والخصام، لا سيما إن كان إماما وليتمرن أيضا على ضبط الروايات.
وقال النووي في المجموع: إذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى. اهـ.
وفي حاشية البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي معلقا على كلام النووي هذا (قوله: مرتبطا بالأولى ) بأن يكون بينهما تعلق وارتباط وذلك كنصب آدم وكلمات في { فتلقى آدم من ربه كلمات } أو رفعهما ... فنصبهما ملفق من القراءتين وكذلك رفعهما. فرفع آدم من القراءة المشهورة، ورفع كلمات من القراءة الثانية .. انتهى
والحاصل أن من ابتدأ بقراءة أحد القراء ينبغي أن يستمر على القراءة بها، ويجوز أن يأتي في قراءته بآية أو آيات من قراءة أخرى إذا لم يترتب على ذلك اختلال في اللغة أو يترتب عليه ما تخرج به الكلمة أو الآية عن القراءات كلها.
وإذا كان الجمع بين القراءات في الصلاة وغيرها جائزا فيما لا يؤدي إلى ما ذكرنا، فمن باب أولى جواز ذلك بين روايتي القراءة الواحدة.
أما الرد على من يكره الجمع بين القراءات فهو يتبين ما ذكرناه له وإخباره أنها كلها قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الأولى للإمام أن يتجنب ما يكرهه المصلون مما ليس مطلوبا في الصلاة وخصوصا إذا كان ذلك في مسألة يستحب تركها في الأصل.
والله أعلم.