الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغالب أن استعمال الدواء المذكور بدلك الجسم به لا يبقى معه جرم يحول دون وصول الماء، ومن ثم لا يمنع صحة الطهارة، أما إذا وجد منه جرم فلا بد من إزالته عند الوضوء إذ يشترط لصحة الوضوء إزالة كل ما يمنع مباشرة الماء للعضو باعتباره حائلا.
قال في التاج والإكليل: أما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحت طهارته. انتهى.
وانظر ضابط ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في الفتوى رقم:24287، وللفائدة انظر الفتوى رقم:137118.
والله أعلم.