من دفع الكفارة قيمة هل يلزمه إخراجها مرة أخرى

17-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كانت عليّ الكفارة الصغرى، فنصحني شيخ بإخراج ما يوافق قيمة الطعام مالا، وحصل ذلك فعلا منذ سنوات والآن صار لديّ شكّ في صحة ما قمت به، فهل عليّ الآن الإطعام عوضا عن المال؟ علما بأنّني صرت على صلة ببعض المساكين الآن، وإذا أطعمت المساكين الآن، فهل يُحسب المال الذي أنفقته منذ سنوات صدقة؟ علما بأنّ النيّة لم تكن كذلك ـ كما سبق أن ذكرت ـ وجزاكم الله خيرا على الإجابة وجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأعمالكم الصالحة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المراد بالكفارة الصغرى كفارة اليمين، فإن الأصل أنها أحد أمور ثلاثة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحانث هو وأهله، والمجزئ أن يعطي كل مسكين مدا من غالب القوت.

 الأمر الثاني: كسوة عشرة مساكين.

الأمر الثالث: عتق رقبة مؤمنة، وهذه الأمور الثلاثة على التخيير، يفعل الحانث أيها شاء، فإن عجز عنها جميعاً انتقل إلى الأمر الرابع، وهو صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز دفع قيمة الطعام، أو الكسوة عند جمهور العلماء ومن بينهم الأئمة الثلاثة ـ مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ـ وحيث إن الأخت السائلة قد دفعتها قيمة بنية الكفارة، فإن ذلك يجزئها ـ إن شاء الله تعالى ـ فقد أجاز أبو حنيفة إخراجها قيمة، وأجاز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية للحاجة والمصلحة وعليه، فلا تطالب بإعادة إخراجها مرة أخرى إلا إذا كانت تريد أن تتصدق على الفقراء فلها الأجر في ذلك، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 102924، ورقم: 76510

ولبيان القدر الواجب في قيمة الكفارة تراجع الفتويان رقم: 131249، ورقم: 10577.

والله أعلم.

www.islamweb.net