الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد بالكفارة الصغرى كفارة اليمين، فإن الأصل أنها أحد أمور ثلاثة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحانث هو وأهله، والمجزئ أن يعطي كل مسكين مدا من غالب القوت.
الأمر الثاني: كسوة عشرة مساكين.
الأمر الثالث: عتق رقبة مؤمنة، وهذه الأمور الثلاثة على التخيير، يفعل الحانث أيها شاء، فإن عجز عنها جميعاً انتقل إلى الأمر الرابع، وهو صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز دفع قيمة الطعام، أو الكسوة عند جمهور العلماء ومن بينهم الأئمة الثلاثة ـ مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ـ وحيث إن الأخت السائلة قد دفعتها قيمة بنية الكفارة، فإن ذلك يجزئها ـ إن شاء الله تعالى ـ فقد أجاز أبو حنيفة إخراجها قيمة، وأجاز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية للحاجة والمصلحة وعليه، فلا تطالب بإعادة إخراجها مرة أخرى إلا إذا كانت تريد أن تتصدق على الفقراء فلها الأجر في ذلك، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 102924، ورقم: 76510
ولبيان القدر الواجب في قيمة الكفارة تراجع الفتويان رقم: 131249، ورقم: 10577.
والله أعلم.