لا يجوز نسبة الطفل إلى غير أبيه

17-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
إذا تبنى شخص طفلا وسجله في المحكمه بأنه ابنه، وتوفي هذا الشحص وبقيت زوجته بعده. فماذا تفعل علما أن تغيير النسب عندنا في العراق صعب جدا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتبني من الأمور المحرمة التي حرمها الإسلام كما بيناه في الفتوى رقم: 9619 ، والواجب على من قدر على تغيير هذا – سواء الزوجة أو غيرها - أن يفعل ذلك.

وإنا لنحسب أن الزوجة إذا بذلت جهدها وأقامت البينة على كون هذا الولد ليس ولدا حقيقا لزوجها، فإنها ستوفق إن شاء الله في ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net