الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في دفع الزكاة مقدما قبل حلول حولها على شكل أقساط شهرية بشرط أن يكون المال قد بلغ نصابا وإذا دفعت الزكاة على هذا النحو كان ذلك من باب تعجيل الزكاة، وهو جائز في المفتى به عندنا, وعند وجوب الزكاة بحولان الحول تنظر فيما دفعته فإن كان أقل من القدر الواجب أخرجت ما بقي منه, وإن كان أكثر كان الزائد صدقة, وإذا نقص المال عن النصاب لم يصح تعجيل الزكاة، لأنه تعجيل للزكاة قبل انقعاد سبب وجوبها قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه. اهـ.
فانو بما تخرجه قبل اكتمال النصاب صدقة تطوع ولك أجرها ـ إن شاء الله ـ وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 69447، ورقم: 129404، عن تعجيل الزكاة ودفعها على أقساط.
والفتوى رقم: 6497، عن أقوال الفقهاء في حكم تعجيل الزكاة.
والله أعلم.