الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النصاب في العملات لا يقدر بعدد معين لا بألف ولا بغيرها، بل هو تابع لنصاب الذهب والفضة، فمن العملات ما هو مرتفع القيمة، فيبلغ النصاب منه العدد القليل، ومنها ما هو ضعيف القيمة فلا يبلغ النصاب إلا الكثير منها، فمن ملك من النقود ما يساوي أو يزيد على النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 77769، والفتوى رقم: 2055 مقدار النصاب في العملات على اختلاف أشكالها.
وعليه، فإذا كان إجمالي المبلغ المذكور كله يبلغ النصاب، وحال عليه الحول فتجب زكاته كله بإخراج ربع عشره، ويمكن معرفة ربع العشر بقسم المبلغ كله على أربعين والناتج عن القسمة هو ربع العشر، واعلم أن ما يعبر عنه في بيان ربع العشر بأن في كل ألف 25، إنما يراد به تيسير معرفة ربع العشر، ولا يعني أن ما لا يبلغ الألف لا يزكى حتى يصير ألفا، بل يجمع كل المبلغ، ويخرج ربع عشره كما تقدم وذلك لأن النقود وعروض التجارة لا وقص فيها عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126812.
والله أعلم.