استحقاق العمولة بين الإباحة والمنع

15-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كنت مندوب مبيعات لشركة برمجيات، وهذا ليس عملي الأساسي، فأنا محاسب في شركة، انتقلت بعملي كمحاسب لشركة أخرى، كانوا يريدون شراء برامج، عرضت عليهم شراء برمجيات من الشركة التي أنا مندوب فيها دون أن أخبرهم أن لي عمولة في البداية، وبعدما تم العقد أخبرت الشركة التي اشترت أن لي عمولة فانزعج المدير لكن قال لي خذ العمولة وهو يبدو عليه الانزعاج، هل من حقي العمولة وهل كان علي أن أخبره، وإذا اشترى نسخاً من البرنامج بعدها هل علي أن أستأذنه بالعمولة أيضاً؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البيع حصل وأنت مندوب في شركة البرمجيات فليس لك حق في أخذ عمولة لأنك تؤدي عملك الواجب الذي تتقاضى عليه راتباً، لكن إن أذنت لك شركتك بأخذها فلا بأس.

أما إن كان حصل البيع وأنت تعمل محاسباً لدى الشركة المشترية وقمت بإخبارهم بوجود هذه البرمجيات لدى شركتك الأولى، فإنك لا تستحق عمولة بمجرد هذا الإخبار وبدون اتفاق مع المشتري لا سيما وقد تم هذا أثناء دوامك الرسمي بالشركة.

وإذا كنت أخذت شيئاً بسيف الحياء فعليك رده، وأما أنك تستحق عمولة إذا قامت الشركة بشراء نسخ أخرى من البرمجيات فهذا أبعد في المنع وعدم الاستحقاق، إلا أن تكلفك الشركة بعملية الشراء وتتفق معها على عمولة معلومة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 68902.

والله أعلم.

www.islamweb.net