الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البيع حصل وأنت مندوب في شركة البرمجيات فليس لك حق في أخذ عمولة لأنك تؤدي عملك الواجب الذي تتقاضى عليه راتباً، لكن إن أذنت لك شركتك بأخذها فلا بأس.
أما إن كان حصل البيع وأنت تعمل محاسباً لدى الشركة المشترية وقمت بإخبارهم بوجود هذه البرمجيات لدى شركتك الأولى، فإنك لا تستحق عمولة بمجرد هذا الإخبار وبدون اتفاق مع المشتري لا سيما وقد تم هذا أثناء دوامك الرسمي بالشركة.
وإذا كنت أخذت شيئاً بسيف الحياء فعليك رده، وأما أنك تستحق عمولة إذا قامت الشركة بشراء نسخ أخرى من البرمجيات فهذا أبعد في المنع وعدم الاستحقاق، إلا أن تكلفك الشركة بعملية الشراء وتتفق معها على عمولة معلومة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 68902.
والله أعلم.