الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لزوجك، وألا يحرمه ثواب أعماله الصالحة التي ذكرت أنه كان يقوم بها في حياته، و بناء على ما ذكرت من حاله فنحن نرجو له قبول الأعمال الصالحة، والنجاة من عذاب القبر، لكن لا يمكننا الجزم بذلك لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن الاطلاع عليها. وراجعي الفتوى رقم: 122206والفتوى رقم: 30742
وبخصوص ترك الصلاة في أيامه الأخيرة فينبغي أن يحسن الظن، ويلتمس له العذر، والصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه وعليه أن يصلي حسب استطاعته، فإن عجز عن القيام صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى مضطجعا، فإن لم يقدر إلا على الإشارة بطرف عينه فعل ذلك. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 93743. وعلى تقدير أسوإ الاحتمالات، وأنه تركها بغير عذر فمذهب الجمهور أن تارك الصلاة غير جاحد لوجوبها لا يعتبر كافرا كما سبق في الفتوى رقم: 1145 وبناء على ذلك فتركه للصلاة لا يبطل ثواب أعماله الصالحة.
جاء في التمهيد لابن عبد البر : قال أبو عمر: معنى قوله في هذا الحديث حبط عمله أي حبط عمله فيها فلم يحصل على أجر من صلاها في وقتها يعني أنه إذا عملها بعد خروج وقتها فقد أجر عملها في وقتها وفضله، والله أعلم لا أنه حبط عمله جملة في سائر الصلوات وسائر أعمال البر أعوذ بالله من مثل هذا التأويل، فإنه مذهب الخوارج، وإنما يحبط الأعمال الكفر بالله وحده، قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وفي هذا النص دليل واضح أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله. انتهى، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 120958.
وما ذكرت من وقوف جنازة زوجك بسبب إرسال السلام إليه، فإن كنت تقصدين أنك تصورته فهذا أمر لا غرابة فيه . وإن كنت تعني أنه أمر حصل في الواقع فلا نعلم دليلا على ما يثبته.
وبخصوص الصدقة عنه من ماله بغير إذنه فلا حرج فيها إذا علمت رضاه بها ولم يصدر منه ما يدل على رفض ذلك.
جاء في المغني لابن قدامة : ولا يصح قياس المرأة على غيرها؛ لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه , وتتصدق منه , لحضورها وغيبته , والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي , فصار كأنه قال لها : افعلي هذا . فإن منعها ذلك , وقال : لا تتصدقي بشيء ولا تتبرعي من مالي بقليل , ولا كثير . لم يجز لها ذلك ; لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي. انتهى.
وتبرعك بالحج عن زوجك وشراء كرسيين والدعاء له وقراءة القرآن كلها من الطاعات التي يصل ثوابها للميت بإذن الله. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 120812، 102162، 2288 .
والله أعلم .