هل يجوز لمن تعتقد وجوب النقاب أن تخلعه لأمر زوجها

14-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
عندما تكون المرأة مقتنعة بالنقاب وأنه فرض وهي تعمل أستاذة بحجاب شرعي في جامعة مختلطة في بلد يمنع المرأة أن تعمل بنقابها ولا يوجد فيه جامعات غير مختلطة والزوج لا يصلي ولا يقرأ القرآن، ولكنه يفهم في الدين ويتركها تمارس شعائرها الدينية كلها إلا النقاب لكي لا تترك عملها، علما وأنها تساهم في أكثر من نصف مصروف البيت والعائلة وينتظر منها الجميع أن تكمل بناء منزل زوجها بدون قرض ربوي الذي ستكون لها نصف ملكيته فيما بعد والذي يحتوي على غرفتين فقط، ثم إنه يجب عليها أن تواصل دراستها، لأنها ليست رسمية والدولة تعطيها أكثر من نصف الراتب للبحث العلمي، ثم إن نجاحها في الامتحان الذي خول لها تعيينها في الجامعة كمساعدة للتعليم العالي كان بفضل الله، ثم فضل أستاذها الذي سجل لها اسمها في مقال الذي لعب دورا هاما في نجاحها والذي لم تعمل فيه إلا القليل، لأن أستاذها قام بإقصائها منه وأعطاها موضوعا آخر تعمل فيه، وكان أكثر العمل لزميلة لها والتي يجب عليها أن تكتب لها اسمها في مقالها القادم، كما طلب منها أستاذها، وهي متوقفة عن البحث تقريبا منذ سنة، لأنها انشغلت بالدين خوفا من الموت وتوقفت عن الذهاب إلى الكلية، لأنها لا ترتاح في المخبر المختلط ويضعف إيمانها ولكي تعتني بأبنائها وهي تحاول أن تدرس في البيت ولكن بدون جدوى، لأنها ليست منظمة وليست مرتاحة نفسيا والله أعلم، فهل تلبس النقاب وتترك العمل والدراسة، أو تلبسه وعند وصولها إلى العمل تكشف وجهها وتحاول أن تبتعد عن الاختلاط وتحاول تنظيم وقتها لكي توفق بين الدراسة والعمل والأطفال، الذين أعمارهم 5 و 6 سنوات، والبيت علما وأنها تعمل 9 ساعات فقط في الأسبوع ولها معينة منزلية وبالنسبة للدكتوراه بقي لها القليل يعني من 6 شهور إلى سنة تقريبا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تعتقدين وجوب النقاب فلا يجوز لك طاعة زوجك في خلعه أمام الرجال الأجانب سواء في مكان العمل أو الدراسة، أو غيره، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، وانظري الفتوى رقم: 97067.

والواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على بيتها من مالها إلا أن تتبرع به عن طيب نفس، كما أن عمل المرأة، أو دراستها في مكان تخالط فيه الرجال اختلاطا محرما لا يجوز إلا عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3859.

وإذا كان زوجك تاركا للصلاة  فينبغي أن تبذلي جهدك في سبيل إصلاحه وتبيني له خطر تركه للصلاة، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحوداًً يخرج من الملة، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة، ويمكنك الاستعانة في ذلك بإهداء بعض الأشرطة، أو الكتب، أو التوجيه للمواعظ والدروس بالمساجد، أو البرامج التي تبث على القنوات الفضائية، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم: 3830

فإن لم يستجب زوجك ويحافظ على الصلاة فينبغي لك طلب الطلاق منه، وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة الفتوى رقم: 5629.

والله أعلم.

www.islamweb.net