الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تعتقدين وجوب النقاب فلا يجوز لك طاعة زوجك في خلعه أمام الرجال الأجانب سواء في مكان العمل أو الدراسة، أو غيره، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، وانظري الفتوى رقم: 97067.
والواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على بيتها من مالها إلا أن تتبرع به عن طيب نفس، كما أن عمل المرأة، أو دراستها في مكان تخالط فيه الرجال اختلاطا محرما لا يجوز إلا عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3859.
وإذا كان زوجك تاركا للصلاة فينبغي أن تبذلي جهدك في سبيل إصلاحه وتبيني له خطر تركه للصلاة، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحوداًً يخرج من الملة، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة، ويمكنك الاستعانة في ذلك بإهداء بعض الأشرطة، أو الكتب، أو التوجيه للمواعظ والدروس بالمساجد، أو البرامج التي تبث على القنوات الفضائية، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم: 3830
فإن لم يستجب زوجك ويحافظ على الصلاة فينبغي لك طلب الطلاق منه، وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة الفتوى رقم: 5629.
والله أعلم.