الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمة من الرحم التي تجب صلتها، كما بينا الفتويين رقم: 23445، ورقم: 4031 ، ولمعرفة ماهية الرحم التي تجب صلتها راجع الفتوى رقم: 11449.
ولا يجوز لك قطع واحدة من عماتك، ولكن إن كان يترتب على زيارتك لهن مفسدة فهنالك وجوه للصلة غير الزيارة كالاتصال والإهداء والمساعدة ونحو ذلك، فكل ما جرى العرف بكونه فيه صلة للرحم كان كذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7683.
وبخصوص ما ذكرت من حصول مشاكل من الأخريات عند تقديم مساعدة لإحداهن فهذا أمر يمكن تفاديه بتقديمها سراً، وأما مقابلتهن الإحسان بالإساءة فلا ينبغي أن يكون مانعاً من الاستمرار في الإحسان، بل ينبغي الصبر عليهن وبذلك يعظم الأجر، روى مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
والله أعلم.