الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا على أنما أقدم عليه زوجك من تذوق لبنك لا ينشر الحرمة ولا يجعلك محرمة عليه، لأن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم عند الجمهورـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ .
وقولك زوجك: أصبحت حراما علي ـ لا يلزم فيه شيء أيضا، لأنه لم يقصد إنشاء تحريم، وإنما أخبر بذلك على وجه المزاح، أو على ظن منه أنك قد أصبحت حراما بسبب شرب اللبن، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 136986.
ولا داعي إلى افتراض أنه قصد إنشاء لفظ التحريم ولم يكن قصده مجرد الإخبار، لأن ظاهر السؤال ينافي ذلك، ولو افترضنا هذا الافتراض وأنه لم يقصد به شيئا فقد لزمته كفارة يمين، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق.
الثالثة: أن ينوي اليمين.
الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ـ فإذا لم ينو شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ1/66 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. انتهى.
وأنواع كفارة اليمين قد تقدم بيانها، وذلك في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.