الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها ولا يجوز لها الامتناع عن الإقامة معه إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 8649.
أمّا إذا لم تكن قد اشترطت ذلك فالواجب عليها طاعة زوجها في العيش معه حيث يريد، ما دام يوفر لها مسكنا مناسبا مستقلا لا تتضرر فيه، ولا يجوز لها طاعة أحد من أهلها في عصيان أمر زوجها، فإن طاعة الزوج في المعروف مقدمة على طاعة الوالدين.
واعلم أن الواجب عليك أن تلزم زوجتك بالحجاب الشرعي ولا يجوز لك أن تأذن لها بالخروج، أو الظهور أمام الأجانب من غير حجاب مستوف للشروط المطلوبة في الحجاب والمبينة في الفتوى رقم: 6745.
وإذا لم تطاوعك زوجتك فعليك أن تسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضطجع والضرب غير المبرح، وراجع الفتوى رقم: 17322
والله أعلم.