الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد علمت أن الأمر وقع بعد طلوع الفجر فإنه يلزمك قضاء ذلك اليوم في قول جمهور أهل العلم, وليس عليك كفارة, وكذا ليس عليك إثم ـ إن شاء الله ـ لكونك فعلت ما فعلت وأنت شاك ولست متيقنا من طلوع الفجر، وذهب بعض العلماء إلى أن من تناول مفطرا وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وَهَذَا قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ السَّلَفِ: كَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنُ وَإِسْحَاقَ ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, وعلى هذا القول فصومك صحيح ولا يلزمك قضاؤه, ولا شك أن الأخذ بالقول الأول ـ وهو وجوب القضاء ـ أحوط وأبرأ للذمة, وانظر الفتوى رقم: 128149