الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع الذهب المشتمل على خرز وأحجار كريمة دون فصلها ووزنها، إذا كان بالنقود الورقية لا حرج فيه ما دام عن تراض، بخلاف ما إذا بيع بذهب، فلا بد حينئذ من فصله وبيعه بوزنه مثلا بمثل، على الراجح من قول جمهور أهل العلم، ولا حرج كذلك في اختلاف طريقة البيع والشراء بين تاجر الجملة والتجزئة، وبين تاجر التجزئة والزبائن، ما دام ذلك حاصلاً بالتراضي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. روا ابن ماجه وصححه البوصيري والألباني.
والله أعلم.