الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت من امتناع زوجتك من إجابتك للمعاشرة من غير عذر فهي ناشز تأثم وتسقط نفقتها بذلك، وإذا كانت قد ادعت كذبا عليك وعلى والدك بضربها فهي ظالمة، كما أن طلبها للطلاق إن كان من غير مسوغ شرعي فهي آثمة، لكن إن كانت تطلب الطلاق بسبب بغضها لك وخوفها من عدم القدرة على القيام بحقك فلها أن تخالعك على أن تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649 .
أما بخصوص ما دفعته الزوجة من ثمن الشقة، فإن كانت فد دفعته واشترطت عليك أن يكون لها نصيب من الشقة، فيجب عليك أن تفي لها بذلك. وإن كانت قد دفعته على سبيل القرض فيجب عليك رده لها. وأما إن كانت دفعته متبرعة عن طيب نفس فلا يلزمك شيء.
وأما ما أنفقته من مالها على البيت فيما يلزمك أنت من نفقتها هي أو نفقة الأولاد فمن حقها استرداده إذا حلفت أنها كانت تنوي الرجوع أو أتت بشهود على ذلك؛ إلا أن يكون هذا الإنفاق كان بمعنى الصلة والإكرام فلا حق لها في الرجوع . جاء في التاج والإكليل : لم يختلف قول مالك أن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها. وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 34771 - 61725.
والله أعلم.