منع المرأة زوجها من معاشرتها من النشوز

1-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج منذ عشر سنين، وعندى طفلان، وأعمل في مجال الأدوية حيث إنني طبيب بيطري، وزوجتي عندما تزوجتها كانت لا تعمل وكانت تحضر لأخذ الماجستير في اللغويات الفرنسية، فساعدتها لنيل تلك الدرجة. وعندما عرض عليها العمل في إحدى الجامعات الخاصة التي تقع في إحدى المدن الجديدة كمدرس مساعد لم أمانع بل على العكس تنازلت عن مسكن الزوجية لصاحب العقار، وجمعت كل ما كان معي من مال وأخذت شقة في تلك المدينة مع العلم بأن هذا السكن يبعد كثيرا عن مكان عملي، وللحق لم يكن معي من المال ما أستطيع أن أكمل التجهيزات النهائية لنسكن في هذة الشقة، فقامت زوجتى ببيع الذهب الخاص بها وهو عبارة عن الشبكة وهي معظم الذهب إلا (غويشتين) معها من قبل الزواج، وذلك بكامل رضاها، بل إنني كنت معارضا لها في ذلك، وكنت قد اشترطت عليها لكي تستمر في العمل ألا يكون منها تقصير في واجباتها تجاه الأسرة أو الأولاد.
ومنذ ثلاثة أعوام وهي تفتعل المشاكل، وتخرج من البيت لتذهب غضبانة إلى بيت أهلها، ودائما أذهب أنا لأحضرها، وذلك لحبي الشديد لأولادي، سواء كان معها الحق أم لا، وفي الأغلب لا، وإذا اكتشفت عندي أي نقيصة كان أول من يعلم بها هم أهلي، ثم مؤخرا منذ سنة ونصف وهي تمتنع عن إعطائي الحق الشرعي، وقد اتخذت كل الوسائل الشرعية معها من نصح وإدخال أهل الخير والحكم من أهلها ومن أهلي، ولم يستطع أحد إثناءها عما تفعل، وعندما تدخل شيخ من أهل الخير للصلح قالت له إنها لن تستطيع العيش معي كزوجة، وطالبت بنسبة مئوية من قيمة الشقة الحالية وبكل مليم ساهمت به، فالنفقات خلال السبع سنوات التي كنا نعيش فيها كزوجين. وعندما حكم الشيخ الذي كان متداخلا معنا في المشكلة بما رآه للانفصال ووافقت هي عليه ومن بعد موافقتها وافقت أنا في صباح اليوم التالي قامت زوجتي وضربت رأسها في حائط بالشقة واتصلت بأهلها كلهم تخبرهم بأنني وأبي الذي كان يقيم معي لحل هذه المشكلة قد قمنا بضربها ومحاولة طردها من الشقة، ويعلم الله أن هذا لم يحدث، وقد حلفت على حدوثه مع العلم بأنها تصلى الفروض في أوقاتها، وتحافظ على السنن، ولها ورد يومي من القرآن، وعندما أتى أهلها والشيخ الذي قضى بالحكم الذي وافقت عليه طلبت أن يلغي هذا الاتفاق، ووافقت أن تعيش في الفترة الأولى التي تلي هذا الصلح المبدئي كأم وربة منزل على أن أرجئ العلاقة الشرعية إلى أن تستريح نفسيا مع أخذها كل مليم دفعتة في تجهيز الشقة وساهمت به في النفقة خلال الفترة الماضية. فهل هذا من حقها وما حكم الشرع في هذه المرأة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال كما ذكرت من امتناع زوجتك من إجابتك للمعاشرة من غير عذر فهي ناشز تأثم وتسقط نفقتها بذلك، وإذا كانت قد ادعت كذبا عليك وعلى والدك بضربها فهي ظالمة، كما أن طلبها للطلاق إن كان من غير مسوغ شرعي فهي آثمة، لكن إن كانت تطلب الطلاق بسبب بغضها لك وخوفها من عدم القدرة على القيام بحقك فلها أن تخالعك على أن تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649

أما بخصوص ما دفعته الزوجة من ثمن الشقة، فإن كانت فد دفعته واشترطت عليك أن يكون لها نصيب من الشقة، فيجب عليك أن تفي لها بذلك. وإن كانت قد دفعته على سبيل القرض فيجب عليك رده لها. وأما إن كانت دفعته متبرعة عن طيب نفس فلا يلزمك شيء. 

وأما ما أنفقته من مالها على البيت فيما يلزمك أنت من نفقتها هي أو نفقة الأولاد فمن حقها استرداده إذا حلفت أنها كانت تنوي الرجوع أو أتت بشهود على ذلك؛ إلا أن يكون هذا الإنفاق كان بمعنى الصلة والإكرام فلا حق لها في الرجوع . جاء في التاج والإكليل : لم يختلف قول مالك أن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها. وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 34771 - 61725.

والله أعلم. 

www.islamweb.net