الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حاجة لهذا الشرط، لأن حضانة الولد عند افتراق الزوجين تكون لأمه ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وهذا لا خلاف فيه عند الحنابلة وغيرهم، قال ابن قدامة: وجملته أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد ـ طفل أو معتوه ـ فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكرا كان أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدا خالفهم. اهـ
أما إن كان المقصود اشتراط الحضانة للأم في الحال التي تكون الحضانة فيها للأب، فالجواب فيه أنه قد اختلف أهل العلم في كون الحق في الحضانة للحاضن أم حق للمحضون، قال ابن القيم: وقد اختلف الفقهاءُ، هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما هل لمن له الحَضانة أن يُسقِطَها فينزل عنها؟ على قولين.
وما دام الأمر محل خلاف بين العلماء فالذي يفصل في ذلك هو القاضي الشرعي، لأن حكمه يرفع الخلاف.
والله أعلم.