الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن كفارة الحنث في اليمين لا تبدأ بالصيام، بل بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير بين هذه الثلاث، ولا يجزئك الصيام حتى تعجزي عن هذه الثلاث كما فصلناه في الفتوى رقم: 145443, وإذا جاز لك التكفير بالصيام لعجزك عما قبله وكنت لا تعلمين عدد الأيام التي لرمضان وعدد الأيام التي للحنث فالواجب عليك أن تتحري في تقدير عدد أيام كل واحد منهما وتصومي بناء على ذلك، لأنه يجب تعيين النية لصيام القضاء وتعيين النية لصوم الكفارة.
قال ابن قدامة في المغني : فصل : ويجب تعيين النية في كل صوم واجب, وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان, أو من قضائه, أو من كفارته, أو نذره ....اهـ.
وما لم تميزي به هل هو قضاء أم كفارة يكفيك أن تصوميه بنية الصوم الواجب. فقد قال الشافعية فيمن تيقن أنه عليه صياما وشك هل هو عن قضاء أم كفارة أو نذر. يكفيه نية الصوم الواجب للضرورة.
قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب : فإن جهل سبب ما عليه من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة كفاه نية الصوم الواجب للضرورة ... اهـ.
وأما كفارة التأخير فإذا كنت أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليك رمضان آخر بلا عذر فالمفتى به عندنا أنه يجب عليك كفارة عن كل يوم أخرته بغير عذر، وهي إطعام مسكين. وانظري الفتوى رقم: 126452.
والله أعلم.