مسألة تغير الأجرة أثناء مدة الإجارة

25-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء إبداء النصح فيما يتعلق بالتمويل العقاري عن طريق بنوك إسلامية، أو فروع إسلامية لبنوك ربوية فأنا مقيم بدولة الإمارات والشركة التي أعمل لديها متكفلة بتكاليف سكني حيث تدفع مباشرة لمالك البيت قيمة الإيجار ومن الممكن أن أتقاضى هذا المبلغ من شركتي لحسابي مباشرة في حالة تملكي لأي بيت في الإمارات ومن هنا تبدو فكرة شرائي لبيت في الإمارات مجدية جدا من الناحية الاقتصادية والمالية، حيث من الممكن جدا خلال سنوات قليلة أن يغطي بدل سكني قيمة البيت ويكون شرائي للبيت أفضل استثمار للمدى القصير والطويل وبعد عدة استفسارات من البنوك الإسلامية في الإمارات ولفروع إسلامية لبنوك ربوية فيما يتعلق بالتمويل العقاري تبين لدي أن هذه البنوك تعمل وفق مبدإ الإجارة أي أن البنك يشتري العقار المطلوب بناء على رغبة طالب القرض العقاري ويبرم عقد إيجار مع طالب القرض بنسبة إيجار ـ فائدة ـ متغيرة لسنوات محددة تنتهي بتمليك العقار للمستأجر ـ طالب القرض ـ ومن شروط عقد الإيجار وجود تأمين على حياة المستأجر حيث شركة التأمين تتكفل بتسديد الإيجار المتبقي للبنك في حالة وفاة المستأجر ويطلق على هذه الحالة ـ تكافل ـ ونسبة الإيجار المتغيرة تتوافق مع نسب الفائدة الجارية في السوق حيث من الممكن أن تزداد، أو تتناقص خلال فترة الايجار ـ القرض ـ وأي تسديد طوعي بالإضافة إلى الأقساط الشهرية سيساهم بتخفيض الإيجار الإجمالي ـ الفائدة الإجمالية ـ والبنك المركزي الإمارتي ينظم عمل البنوك الاسلامية لتتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية الرجاء النصح فيما ورد آنفا، وهل عقد الإيجار حلال، أو حرام؟ وهل هو التفاف على فكرة الفائدة الربوية حتى ولو كان منظم من هيئة شرعية؟ أم هذه الهيئة سوف تكون مسؤولة عن أي لبس، أو وزر أمام رب العالمين؟ وأنا صراحة عندي شك في هذا المبدإ وفي نفس الوقت لا أرغب في تحريم ما أحل الله وخاصة إن كان مجديا ومربحا في حالتي هذه، وسوف أكون ممتنا لو توضح الصورة حتى أكون على بينة وأكون شاكرا إذا نصحتم وبينتم ما هي شروط التمويل الإسلامي السليم وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شراء بيت بطريقة الإجارة المنتهية بالتمليك جائز إذا كانت هذه الطريقة حسب الشروط التي ذكرها مجمع الفقه الإسلامي في القرار الخاص بهذا العقد، وقد ذكرنا ذلك القرار في الفتوى رقم: 6374

ولا بأس أن يشترط البنك التأمين على العميل ما دام التأمين في شركة تعاونية تكافلية.

وأما مسألة تغير الأجرة أثناء مدة الإجارة فإن من المقرر أنه يجب أن تكون الأجرة معلومة علما نافيا للجهالة والغرر، ولكن هل جعل الأجرة متغيرة بحسب مؤثر معتمد يعود على ما تقدم بالنقص، فهذا محل بحث وخلاف عند العلماء المعاصرين، وقد ذهب معظهم إلى جواز كون الأجرة متغيرة كما في قرار المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة وكما في قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وغيرهم، ويشترط لهذا الجواز أن تكون مدة الإجارة مقسمة إلى وحدات زمنية يتفق على أجرة الوحدة الأولى ولتكن مثلا سنة، أو ستة أشهر، ثم يعاد النظر في الأجرة كل سنة، أو كل ستة أشهر وفقا لأجرة المثل وتقلباتها، ويشترط أن يكون المعيار معيارا معلوما لا مجال فيه للنزاع، وأجاز هؤلاء العلماء أن يكون المعيار هو مؤشر سعر الفائدة كمقياس الليبور إلى أن يوجد مؤشر دولي إسلامي تربط به العقود الآجلة, وجاء في فتوى ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي ما يلي: يتحقق العلم بالأجرة في عقد الإجارة الواردة على الأشياء إذا تم الاتفاق على مدة معلومة موزعة على فترات مع تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى واعتماد أجرة المثل عن بقية الفترات بشرط أن تكون أجرة المثل منضبطة، أو مرتبطة بمعيار معلوم بحيث لا مجال فيه للنزاع وذلك بقصد استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة مع استثناء صفة اللزوم لكامل مدة العقد. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net