الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن الفقهاء اختلفوا في المدة التي إذا أقامها المسافر انقطع بها عنه حكم السفر على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 6215، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة المطلقة وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحم الله جميع علماء المسلمين.
قال الشيخ في الشرح الممتع: القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوِ واحداً من أمرين:
1 ـ الإِقامة المطلقة.
2 ـ أو الاستيطان.
والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناً، والإِقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإِقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة، أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلاً، فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإِقامة فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه. أما من قيد الإِقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه. اهـ
وقال في لقاء الباب المفتوح: أقرب الأقوال إلى الصواب: قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أن الرجل ما دام غائباً عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطناً فهو مسافر، كل مَن بقي لحاجة ومتى انتهت رَجَعَ فهو مسافر سواء عَيَّن المدة أم لم يعيِّن... اهـ.
ونحن لا نجزم أن كلام الشيخ يصدق على حالك، ومن ثم فأنت تشك في حصول الرخصة ومتى شك في حصولها تعين الرجوع إلى الأصل وهو الإتمام، والذي نفتي به في موقعنا أيضا هو قول الجمهور لأدلة ذكرناها في الفتوى المشار إليها فلا يقصر من نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر لأنه صار مقيما بتلك النية، وانظر لمعرفة الأسباب المرخصة للجمع بين الصلاتين في غير السفر الفتوى رقم: 119126، والفتوى رقم: 142323.