الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال -كما ذكرت- من انفراد النساء بكثير من أمور العائلة كقبول الخاطب ورفضه ونحو ذلك, فلا شك أن الرجال مقصرون ومتهاونون في أمور القوامة, فإن الشرع قد جعل الولاية للرجال لما خصهم به من تمام العقل والخبرة وما فطر عليه النساء من سرعة الانخداع وقصور النظر, فالواجب نصح الرجال بالقيام بواجبهم في القوامة، وترك الاستسلام للأعراف والعادات التي تخالف الشرع وتضاد الفطرة.
وأما بخصوص ولاية الحضانة: فهي حفظ الولد بطعامه وملبسه ونحو ذلك, جاء في شرح ميارة: الحضانة هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه وملبسه ومضجعه وتنظيف جسمه.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة, وانظر التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 50820 64894، 6256.
ولكن ننبه إلى أن الطفل وإن كان في حضانة أمه فإن ذلك لا يعني سقوط ولاية الأب في تأديبه وتعليمه ونحو ذلك، وإنما تظل ولاية الأب ثابتة في هذه الأمور حتى لو افترق الزوجان بطلاق، أو غيره, قال ابن مفلح: ومتى أخذه الأب لم يمنع زيارة أمه ولا هي تمريضه, وإن أخذته أمه كان عندها ليلا, وعنده نهارا ليؤدبه ويعلمه ما يصلحه.
والله تعالى أعلم.