الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عاهد الله على فعل طاعة، أو ترك معصية وجب عليه الوفاء بما عاهد الله عليه وكان لذلك حكم النذر بشرط أن يتلفظ بلسانه بلفظ العهد ونحوه، فإن كان ذلك مجرد حديث نفس لم يلزم به شيء، وكذا لو تلفظ بلفظ لا يشعر بالالتزام كأن قال لن أفعل كذا مرة أخرى فهذا لا يلزمه شيء بفعل ما قال إنه لن يفعله، لكونه لم يتلفظ بلفظ مشعر بالالتزام، ثم إن من عاهد الله على الفعل، أو الترك ثم أخلف كان عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ولتراجع للفائدة الفتوى
رقم: 119553
واللفظ المذكور في هذا السؤال لا يلزم به حكم النذر.
والله أعلم.