الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقع طلاق بما صدر عنك من ضحك وما تلفظت به تجاه المدير المذكور، لأنه ليس فيه إسناد منك لطلاق لزوجتك بلفظ صريح ولا كناية يراد بها إيقاعه، فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، مسنداً إلى الزوجة أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه على الزوجة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69271.
وننصحك بتجنب مثل هذه الوساوس فأنفع علاج لها هو البعد عنها وعدم الالتفات إليها مطلقاً، لأن تتبعها والخوض فيها سبب لرسوخها وتمكنها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.