الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشرط في إمكان ارتجاع الزوج لزوجته وبقاء العدة وكون الطلاق رجعيا وليس بائنا، والطلاق في النفاس هو طلاق بدعي، ولكنه ليس بائنا ما لم يكن مكملا لثلاث طلقات فتبين به الزوجة بينونة كبرى، أو يكن بخلع ونحوه فتبين بينونة صغرى، ومن هذا تعلم أنه يصح للزوج المطلق في النفاس أن يرتجع زوجته قبل طهرها من النفاس ويبقى جواز الارتجاع إلى آخر عدتها، بل إن بعض أهل العلم كالمالكية قالوا بوجوب الرجعة في هذه الحالة، فإن امتنع الزوج منها أجبره ولي الأمر عليها، قال التسولي في البهجة على شرح التحفة لابن عاصم: وإذا كان المطلق في الحيض، أو النفاس فعل ممنوعا فما حكمه؟ فقال: الحكم وقوع طلاقه مع وجوب رجوعه أي ارتجاعه لها ما دامت في العدة ولو بالقهر بالتهديد والسجن والضرب بمجلس واحد، فإن قهر بذلك ولم يفعل ارتجعها له الحاكم بأن يقول: أرتجعها لك، أو يحكم عليه بها أي يخبره بوجوب الرجعة على وجه الالتزام, وإن لم يقل أرتجعها لك. انتهى.
والجمهور على استحباب الرجعة بالنسبة للطلاق في الحيض، والنفاس يشترك معه في هذا الحكم، وراجع الفتوى رقم: 145487
وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719
والله أعلم.