الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسائل الطلاق إذا كان فيها منازعات فمحلها القضاء الشرعي، وما دام القاضي قد حكم بالطلاق البائن فلا تفيدك الفتوى في ذلك، وإنما يفيدك أن ترجع للمحكمة تلك أو غيرها وتبين لها ما تستشكله بخصوص الحكم.
والله أعلم.