مسائل الطلاق المتنازع عليه الحكم فيه للقضاء الشرعي

19-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
منذ ثلاثة شهور أقامت زوجتي دعوة إثبات طلاق في المحكمة الشرعية بجدة، وحكم القاضي بالطلاق وحدد القاضي حسب كلام الزوجة ثلاثة تواريخ للطلاق في رمضان 1430 وذي القعدة وذي الحجة، وأنا كنت موجودا، وحسب علمي القاضي يسألني عن هذه الطلقات هل هي صحيحة أم لا؟ وفوجئت بإصدار صك طلاق وطلاق بائن مع العلم بأنني في رمضان كنت موجودا في مصر، وكان هناك خلاف شديد بيني وبين الزوجة، وقلت لزوجتي أنت طالق. كنت أنزف دما من وجهي، وكنت في شدة الغضب من هول الموقف. وأفيد فضليتكم بأنني تركت المنزل في جدة من عام تقريبا لكثرة المشاكل، كما أن الزوجة قالت للقاضي إنها متزوجة منذ 19عاما، وإنني كل عام أطلقها، وهذا الكلام مكتوب بالصك. فكيف هذا يعني هي تعيش معي من 20عاما في الحرام بالله أنا عندي ولدان وبنت والأسرة انهارت بسبب تصرف امرأة غير مسؤولة عن تصرفاتها.
سؤالي: يمكن بحضور الطرفين أمام فضليتكم التكرم بفتوى لهذه الطلقات؟ وجزاكم الله خيرا مع العلم بأن الزوجة موجودة في القاهرة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسائل الطلاق إذا كان فيها منازعات فمحلها القضاء الشرعي، وما دام القاضي قد حكم بالطلاق البائن فلا تفيدك الفتوى في ذلك، وإنما يفيدك أن ترجع للمحكمة تلك أو غيرها وتبين لها ما تستشكله بخصوص الحكم.

والله أعلم.

www.islamweb.net