الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نفهم القصد من قول السائلة مسح الوجه، ولعلها تقصد دلكه باليد بعد صب الماء عليه، كما لم نفهم معنى قولها بشكل متواصل، وعلى أية حال: فغسل الوجه من فرائض الوضوء، وحده طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، وهو مجمع اللحيين، وحده عرضًا من الأذن إلى الأذن الأخرى، وراجعي تفاصيل كلام أهل العلم في المسألة وذلك في الفتوى: 127678.
فالواجب في الوضوء هو الغسل وليس المسح ويجزئ فيه إيصال الماء إلى المحل الذي سبق تحديده ويكفي غسله مرة واحدة، قال ابن قدامة في المغني: والوضوء مرة مرة يجزئ, والثلاث أفضل هذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وراجعي الفتوى: 134161.
ولا يلزم الدلك باليد ولا غيرها عند الجمهور خلافا للمالكية، كما سبق بيانه في الفتوى: 126040.
وقد علمت مما ذكر ما يجب وما لا يجب مما تسألين عنه.
والله أعلم.