الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت اشتريتها بنية البناء عليها وإسكان العائلة ـ كما ذكرت ـ فلا زكاة عليك في تلك الأرض حتى ولو غيرت نيتك فنويت بيعها بعد ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم, وقال بعض العلماء إذا نويت الاتجار فيها بعد شرائها بنية القنية فإنها تصير للتجارة, فتقومها بعد تمام الحول من يوم نويت الاتجار فيها وتخرج ربع العشر منها، والقول الأول هو المفتى به عندنا، وانظر لذلك الفتويين رقم: 113345ورقم: 114603عمن اشترى أرضا للتجارة ثم تردد في بيعها، أو اقتنائها.
والله أعلم.