الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد قولك إنك سوف تبعث ورقة الطلاق لا يترتب عليه طلاق زوجتك، فالوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 9021 وعليه فلا تزال العصمة بينكما باقية.
وخروج زوجتك من البيت وذهابها إلى بيت أهلها - إن لم يكن بإذن منك ولم يكن له ما يبرره من خوف ضرر ونحو ذلك - يعتبر نشوزاً منها، وعلاج النشوز مبين في الفتوى رقم: 1103، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 22559، والفتوى رقم: 43904..
وننصح كل زوجين بالحذر من أسباب الشقاق وتحري الحكمة في حل ما قد يطرأ عليهما من مشاكل.
والله أعلم.