الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حصل اليأس من معرفة صاحب السيارة فلتتصدق السائلة بمقدار هذه الأجرة عنه بشرط ضمانها له إن عثر عليه بعد ذلك. قال ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع: الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب، إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها، بشرط ضمانها له، لأنه في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 38838، والفتوى رقم: 93487.
والله أعلم.