الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بتحريم الزوجة اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين. وفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين، والراجح عندنا أنه يقع به ما نواه الزوج من الطلاق أو الظهار أو اليمين، فإذا أطلق ولم يكن له نية معينة فحكمه حكم اليمين، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 14259.
والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، وعلى ذلك فإذا كان زوجك قد قصد بمنعك من كلام أخواتك الكلام في أمور حياتكم فقط فلا يحصل الحنث إلا بكلامك معهم في هذه الأمور، لكن إذا جئتهم أو جاءوا إليك وقع الحنث. لأن زوجك علق التحريم على ذهابك إليهم أو مجيئهم إليك أو حديثك معهم، والذي ننصحكم به عرض الأمر على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
وأما عن زيارتك لأهلك، فليس لزوجك منعك من ذلك إلا أن يكون في زيارتك لهم مفسدة، وانظري الفتوى رقم: 127338.
أما منعه لك من اصطحاب ولدك عند زيارة والديك، فالظاهر والله أعلم أنه لا يحق له إن لم يكن له مبرر من خشيته إفساد أولاده من أهلك، فينبغي أن تتفاهمي معه في هذا الأمر برفق وحكمة ولا تخبري أهلك بمنع زوجك لك من اصطحاب ولدك عند زيارتهم حتى لا تزيد هوة الخلاف بينهم ، وينبغي أن تسعي للإصلاح بين زوجك وأهلك وتحرصي على ما يجلب المودة بينهم. وتراجع الفتوى رقم: 112149.
والله أعلم.