الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأمر الشهادة خطير، وهي حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ويتبين بها الظالم من المظلوم، فيجب أداؤها على وجهها، ولا يجوز للمسلم أن يري عينه ما لم ير، ويشهد بذلك، ففي هذا ظلم وإثم مبين. وراجع شروط الشهادة بالفتوى رقم: 74733.
وعلى هذا فإذا دعيت إلى الشهادة فلا يجوز لك أن تشهد أنك رأيته يضربها والحال أنك لم تره، بل مجرد ما سمعت من الصوت أو هرعها مستغيثة لا يكفي في الشهادة على أنه قد ضربها، فعليك أن تشهد بما سمعت وما رأيت فحسب.
وننبه إلى أنه ينبغي لكل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف عملا بالتوجيه الرباني وهو قوله سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228}.
وإذا لم يكن بالإمكان الإمساك بمعروف فليكن التفريق بإحسان، وأما أن يضرب الرجل زوجته ظلما وعدوانا فهذا منكر عظيم. وراجع الفتوى رقم: 69.
والله أعلم.