الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت، وكانت زوجتك تريد رفع الأمر للقاضي للمطالبة بالطلاق لمجرد كونها بكرا رغم أنها هي الممتنعة من تمكين زوجها من جماعها، فلا حق لها في ذلك بل هي ظالمة إن كان امتناعها بغير عذر.
وإنما يجوز للزوجة المطالبة بفسخ النكاح إذا وجدت بالزوج عيبا من العيوب التي تثبت حق الفسخ ولم تعلم بها قبل العقد، أو لم ترض بها بعده، كما لا حق لها في طلب الطلاق إلا إذا كانت متضررة من البقاء مع الزوج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 37112.
أما إذا كانت الزوجة تطلب الفراق بسبب بغضها لزوجها ونفورها منه وخشيتها من عدم قيامها بحقه، فيجوز لها أن تخالعه على أن تسقط له بعض حقوقها ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649، ولها في كل الأحوال المهر كاملا.
والذي ننصح به أن يتفاهم الزوج مع زوجته ويتصارحا لمعرفة أسباب امتناعها من معاشرته، ومعالجة هذه الأسباب عند طبيب مختص أو أحد الثقات المعالجين بالرقى الشرعية .
والله أعلم.