الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا الحكم فيما إذا ارتد أحد الزوجين فراجع الفتوى رقم: 77003، وذكرنا هنالك أنه إذا عاد المرتد منهما إلى الإسلام في العدة بقيت العصمة بينهما بالنكاح الأول، ولكن يبقى النظر في هذا الطلاق الذي أوقعته عليها بعد ردتها هل هو معتبر أو لا، وقد نص العلماء على أنه يكون موقوفا، فإن رجعت المرتدة إلى الإسلام في العدة كان الطلاق معتبرا، جاء في أسنى المطالب شرح روضة الطالب ـ وهو من كتب الشافعية: فإذا طلقها في الردة وقف الطلاق، فإن جمعهما الإسلام في العدة تبين نفوذه، وإلا فلا.
وبناء على هذا، فإن رجعت هذه المرأة إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها كان الطلاق نافذا وتجوز لك رجعتها من غير عقد جديد، وراجع أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332.
والله أعلم.