الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر على ما ذكرنا بالفتاوى التي اطلعت عليها من أنه يشترط في اللبس الذي تلبسه المرأة سروالا أم غيره أن لا يكون فيه تشبه بالرجال, فإذا كان هذا السروال الذي تلبسه المرأة أمام زوجها ليس فيه تشبه بالرجال جاز لها لبسه وإلا لم يجز، ومجرد كونه قصيرا لا يعني أن فيه تشبها بالرجال، ولمعرفة ضابط التشبه المنهي عنه بين الرجال والنساء, نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 36376
فالفتوى الأولى فيها اختصار فلم تذكر فيها هذه الشروط ربما لكونها معلومة.
والله أعلم .