الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تقصدين أن الطلاق قد وقع في طهر قد جامعك فيه زوجك، أو أنه وقع وأنت حائض أو نفساء فهو في كل ذلك طلاق محرم؛ لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: لا يقع لكونه من الطلاق البدعي. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 110547 .
وإن قصدت حصول الطلاق في طهر لم يجامعك فيه زوجك، وإنما كان بعد موجب جنابة من غير جماع كخروج مني مثلا فهو نافذ بلا خلاف نعلمه. مع التنبيه على أن الطلاق لا يقع إن كان زوجك قد تلفظ به أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول، أما إن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727 . كما ننبه إلى أن طلب الطلاق لا يجوز بغير مسوغ.
وإذا طلقك زوجك وأنت في عصمته حسبت عليه طلقة، وأما إذا حصل خلع فقد بينا الخلاف بين العلماء في عده من الطلقات الثلاث في الفتوى رقم: 35310 فراجعيها .
والله أعلم .