الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل يعتبر أجيرا خاصا لدى هذه الشركة، وهو وكيلها في هذه المعاملة، والوكيل يلزمه عمل الأصلح لموكله؛ لأنه مؤتمن.
فلا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئا إلا بعلم شركته، وهذا الخصم من حق الشركة وليس من حق السائل، فلا يجوز له أن يأخذ من الشركة بهذه الفواتير إلا القيمة الحقيقة التي دفعها. وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين : 132791، 133132.
والله أعلم.