الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي هذا السؤال نوع غموض أو تعارض, فقد قال السائل في البداية : قطعة الأرض والبناء مشتركة بيننا, ولا يوجد دليل كتابي على هذه الشراكة, وإنما خبر شائع بين العائلتين.
ويستفاد من شيوع الخبر: الاشتهار والاقرار .
ثم قال بعد ذلك : في الحقيقة لم نسمع من والدي كلاما صريحا بهذه الشراكة . وكذلك أمي لم تسمع صراحة من أبي . فمن أين جاء الشيوع الأول؟
وعلى أية حال فالشراكة في البيت والأرض إنما هي دعوى من السائل وعائلته, وأما العم فمدعى عليه ؛ لأن البيت مكتوب باسمه كما ذكر السائل, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . رواه الترمذي وصححه الألباني . فهذا هو الأصل في باب الدعوى عامة, كما سبق بيانه في الفتويين : 23960,103275 .
وعلى ذلك , فإما أن يأتي السائل ببينة تثبت شراكة أبيه في هذه الأرض , وإلا فليس له إلا يمين عمه أن الأرض له وحده , وراجع في ذلك الفتويين :72043 ,110430.
ومسألة المغارسة التي ذكرها السائل إذا كانت بالمعنى الفقهي للمغارسة تدل على عدم امتلاك أبيه للأرض التي غرس فيها النخيل, لأن المغارسة تكون بين مالك الأرض ومن يعمل فيها, وراجع في ما يتعلق بعقد المغارسة جواب السؤال رقم : 146291.
ثم إننا ننبه السائل على أن أمر التركات والحقوق المشتركة أمر خطير وشائك للغاية, فلا بد من رفعها للمحاكم الشرعية أو ما ينوب منابها , للنظر والتحقيق والتدقيق . ولا يصح الاكتفاء فيها بمجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه .
والله أعلم .