الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الشيء الذي اشترته الزوجة خارجاً عن حدود النفقة الواجبة للزوجة على زوجها فهو وعد من الزوج، والوعد يستحب الوفاء به ولا يجب عند الجمهور، لكن ذهب المالكية إلى وجوب الوفاء بالوعد الذي دخل بسببه الموعود في التزام، وقد رجحنا هذا القول في الفتويين رقم: 12729، ورقم: 136437.
والظاهر أن الحال المذكورة تدخل في هذه المسألة، قال في فتح العلي: قال سحنون: الذي يلزم من الوعد اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو اشتر سلعة.
وأما إن كان الشيء الذي اشترته الزوجة داخلاً في حدود النفقة الواجبة، فهو دين على الزوج لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة له طواعية، وفي هذه الحال يكون للزوجة مطالبة الزوج بهذا المبلغ ولا يسقط بإسقاطها نصف المؤخر، ولمعرفة حدود النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تراجع الفتوى رقم: 105673.
والله أعلم.