الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ليس من الحكمة ولا من الشرع أن يضبط نصاب الزكاة بالعملات الورقية نفسها، لأن تلك العملات تختلف ضعفاً وقوة بين حين وآخر وتتأثر بعدة عوامل أهمها: اختلاف ضعف اقتصاد البلدان وقوته، فلا يمكن ضبط نصاب العملات الورقية بعدد معين منها، ولأن تلك العملات قائمة مقام الذهب والفضة في كونهما أثماناً، وقد حدد الشرع نصاب الزكاة في النقدين - الذهب والفضة - بمقدار معين فلا يعدل عن نصاب الأصل في النقد - وهو الذهب والفضة - إلى فرع وهي العملات الورقية.
وما ذكره السائل من ارتفاع أسعار الذهب هو عينه الذي يحصل كل حين في هذه العملات فترتفع هذه العملة ارتفاعاً كبيراً وتنحط تلك، ثم يكون العكس في وقت آخر وهكذا.
وقول السائل: إنه لم يجد في موقعنا جواباً حول كم هو نصاب المال ـ فنقول: توجد عدة فتاوى في موقعنا في تحديد نصاب الزكاة في العملات الورقية، فانظر ذلك في الفتويين رقم: 77553، ورقم: 94761.
وانظر أيضاً للأهمية الفتوى رقم: 116860.
والله أعلم.