الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن ما أقدم عليه عمك غير مشروع، لأن زوجة أبيك المذكورة إما أن تكون بريئة مما قال فيكون قد كذب وهتك عرضها وآذاها بغير حق وفي ذلك من الإثم والوعيد ما لا يخفي، ففي سنن الترمذي وغيره عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادي بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله.
قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى البيت، أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
وإما أن تكون قد ارتكبت ما ذكره فكان عليه سترها وعدم التشهير بها، لما تقدم، ولما ثبت من الترغيب في الستر على المسلم وحماية عرضه، ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه الإمام مسلم وغيره.
كما أنك قد أخطأت بنقل الكلام المذكور إلي أبيك بدون تثبت، فقد قال صلي الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه الإمام مسلم وغيره.
وعلى افتراض صحة هذا الكلام فكان عليك أن تستري عليها وتحمي عرضها، وبخصوص رؤيا أبيك وما فسرت به فلا يترتب عليها حكم شرعي ولا ينبغي أن تكون سببا في طلاق زوجته، لأن الإقدام على الطلاق مكروه إلا لسبب، ولا يجب عليك السعي في تزويج أبيك بعد طلاق زوجته إلا أنك تثابين على إعانته على ذلك لما فيه من التعاون على الطاعة، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:}.
والله أعلم.