الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال لم يعد مملوكا لعمك ـ رحمه الله ـ فإنه قد انتقل إلى ورثته بموته, ولهم حق التصرف في هذا المال كما شاؤوا, ومن شاء منهم أن يتصدق عنه بشيء من المال سواء زوجته أو غيرها جاز ذلك وانتفع هو به بالإجماع، ولتراجع الفتوى رقم: 140832
ومن ثم، فإذا وكلتك زوجته في الصدقة بشيء من مالها عنه جاز ذلك, ويصل ثواب تلك الصدقة إلى الميت، ولا بأس في دفعها على أقساط لهذا الإمام ما دام مستحقا للصدقة، لكن ينبغي استئذان المتصدق بتقسيط الصدقة.
والله أعلم.